ميرزا حسين النوري الطبرسي
199
مستدرك الوسائل
صاحب المسألة ، فقال : " يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] ( 1 ) وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 2 ) " . [ 15095 ] 2 - وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) قال : " يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن " . 65 - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها ) [ 15096 ] 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : " ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها " . 66 - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده ) [ 15097 ] 1 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النساء 4 : 4 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 16 . ( 1 ) النساء 4 : 4 . الباب 65 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 . الباب 66 1 - قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص 141 .